لايختلف اثنان في أن الفقه بشموليته قد مس وأشار إلي جميع ما تحتاج الأمة البشرية عموما والأمة المسلمة خصوصا ومن اعجب ماقرئت في هذا الأسبوع قصة نكاح الملتصقين يعني
تزوج أشهر توأم ملتصق في العالم، وهما الأميركيتان آبي هنسل وبريتاني، من جندي أميركي سابق يدعى جوش بولينغ.
وتعد آبي وبريتاني من أشهر التوائم في العالم، ولكل منهما رأس وقلب منفصل لكن جسديهما ملتصقان وتتشاركان في الساقين والذراعين بدون مدة طويلة بعد قرأ تي اطلعت علي اقوال الفقهاء
حول إمكانية تزويج التوائم الملتصقة والأحكام المتعلقة بهما وعلمت انه
"لا يخفى أن النكاح من الأمور المرغَّب فيها شرعاً، ولكنه قد يترتب عليه بعض المحظورات الشرعية، فينقلب حكمه إلى التحريم أحياناً. فهل يحرم نكاح التوائم لما يترتب عليه من النظر المحرم إلى فرج غيره، وعدم القيام بواجبات الزوجية على وجه الكمال ونحو ذلك من المحظورات الشرعية، أو أنه يبقى على أصل الإباحة، وبخاصة إذا خشي التوأم على نفسه من الوقوع في المحرم. هذه المسألة فيها تفصيل بحسب حالة التوأم، ذلك أن التوأم إما أن يحكم عليه بأنه شخص واحد أو شخصان أو يشكل أمره واذاثبت أنهما شخص واحد أو الفصل ممكن فلا يرد الشك في النكاح والا فهذا الاشكال المذكور يرد لكن فيه تئمل لأن هذه كلها يرد في جميع أعمالهما من الغسل والغائط وغيرهما من الأمور العادية وهل يقول أحد لايغسل ولايتغوط لانه يؤدي إلي النظر والمس المحرمين؟وكيف يقول أحد بعدم جواز النكاح
التوائم الملتصقة، فإن الزواج عقد من العقود متى توفرت فيه شروطه وأركانه كان عقدًا صحيحًا، وكما تقدم فإن كل واحد من التوأمين مستقل عن الآخر حكمًا، فإذا أجرى عقد الزواج تام الشروط والأركان صح عقده، ولم تؤثر حالة الالتصاق في إفساد العقد؛ لأنها أمر خارج عنه.
وأما عن كيفية ممارسة الحياة الزوجية فهذه أمور إجرائية تفصيلية تخضع لأحكام الشرع الكلية وقواعده العامة التي منها أن "الضرر يزال"، وأن "الضرورات تبيح المحظورات"، وأن "ما أبيح للضرورة فإنه يقدر بقدرها ،"وأن "الحاجة تُن زل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة"، وأن "المشقة تجلب التيسير"، وأن "الأمر إذا ضاق اتسع"، وأنه "إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما"، ونحو هذا من القواعد التي يتفرع عنها في هذا الصدد وجوبُ فعل أشياء، وحرمةُ فعل أشياء، واستحبابُ فعل أشياء،
وأيضا: أن لكل واحد منهما شهوة يحتاج لقضائها بالحلال، وأن الزواج حـق شرعي ولا أحد يمنع هذا الحق الشرعي، فما ذنب الملتصقين أن خلقا هكذا، فلهما الحق في الزواج مع التحرز من انكشاف العورات بقدر المستطاع،
التحفظ ما أمكن في كشف العورات والاطلاع عليها، وكما هو مقرر في كتب القواعد: الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها، فيجب على التوأم الذي يجنب الآخر الذي يريد مواقعة زوجتـه أن يعرض عنهما وأن يغطي بصره أو يغمضه ولا يجوز له أن ينظر إلى عورة زوجة الآخر ولا إلى عورة أخيه عند كشفها .وصرح الفقهاء هذه كلها علي سبيل المثال اقول بعض النصوص الفقهية
في مواهب الجليل ما نصه: " قال في السليمانية في امرأة خلقت من سرتها إلى أسفل خلقة امرأة واحدة وإلى فوق خلقة امرأتين: أنها تغسل منها محل الأذى وتغسل الوجهين فرضا أو سنة والأيدي الأربع وتمسح الرأسين وتغسل الرجلين، نقله عنها ابن عبد السلام وابن عرفة وابن ناجي وغيرهم ،وقوله: فرضا أو سنة يعني تغسل المفروض والمسنون كالمضمضة والاستنشاق، زاد في السليمانية قيل له: أفتوطأ هذه؟ قال: نعم. ونقلها ابن
عرفة بلفظ ويصح وطؤها بنكاح وتعقبه عياض بأنهما أختان، ورده ابن عرفة بمنع ذلك لوحدة متعة الوطء لاتحاد محله.
ثم عقب المصنف باحتمال عكس هذه الصورة فقال: وانظر لو كان رجلا هل يجوز أن يتزوج أيضا امرأة نظرا إلى اتحاد محل الوطء أو يمنع ذلك؛ لأنهما رجلان من فوق، ولا يجوز لرجلين أن يتزوجا امرأة واحدة فتأمله أيضا والله تعالى أعلم".( مواهب الجليل) ،1/ 194 94(.
قال الامام سليمان البجيرمى: قوله: (وأربع أرجل وأربع أيد) قال حج: وظاهر أن تعدد غير الرأس ليس بشرط، بل متى علم استقلال كل بحياة كأن نام أحدهما دون الآخر فالحكم كذلك اهـ. وعبارة ق ل: ودخل بالثاني ما لو كانا ملتصقين وأعضاء كل منهما كاملة حتى الفرجين فلهما حكم اثنين في جميع الأحكام حتى إن لكل منهما أن يتزوج سواء كانا ذكرين أو أنثيين أو مختلفين، فإن نقصت أعضاء أحدهما فإن علم حياة أحدهما استقلالا كنوم أحدهما ويقظة الآخر فكاثنين أيضا وإلا فكواحد اهـ.
اء في حاشيتي قليوبي وعميرة: "لو كانا ملتصقين وأعضاء كل منهما كاملةً حتى الفرجين، فلهما حكم اثنين في جميع الأحكام، حتى إن لكل منهما أن يتزوج، سواء كانا ذكرين أو أنثيين"، ونحوه في حاشية البجيرمي على الخطيب: «فيجوز لكل منهما أن يتزوج سواء كانا ذكرين أو أنثيين أو مختلفين، ويجب الستر والتحفظ ما أمكن عنه".
قال ابن حجر رحمه الله
وَلَوْ كَانَا مُلْتَصِقَيْنِ وَلِكُلٍّ رَأْسٌ وَيَدَانِ وَرِجْلَانِ وَفَرْجٌ إذْ حُكْمُهُمَا حُكْمُ الِاثْنَيْنِ فِي سَائِرِ الْأَحْكَامِ كَمَا نَقَلُوهُ عَنْ ابْنِ الْقَطَّانِ وَأَقَرُّوهُ وَظَاهِرٌ أَنَّ تَعَدُّدَ غَيْرِ الرَّأْسِ لَيْسَ بِشَرْطٍ بَلْ مَتَى عُلِمَ اسْتِقْلَالُ كُلٍّ بِحَيَاةٍ كَأَنْ نَامَ دُونَ الْآخَرِ كَانَا كَذَلِكَ.
تحفة ٦/٣٩٧
وجدير با الإشارة أنه قد صدر
فتوى من دار الإفتاء المصرية بجواز نكاح التوأم الملتصق ومما جاء في الفتوى المذكورة: "الزواج عقد من العقود متى توفرت فيه شروطه وأركانه كان عقداً صحيحاً، كما أن لكل واحد من التوأمين روحاً مغايرة للآخر وشخصية مستقلة عنه حكماً ، فإذا أجري عقد الزواج تام الشروط والأركان صح عقده ولم تؤثر حالة الالتصاق في إفساد العقد لأنها أمر خارج عنه".
هذا ما فهمت من قراءتي والله اعلم
إعداد : عبد الله الثقافي البلنوري الهندي
0 تعليقات