هل يجوز للمرأة المعتدة السفر للحج أو العمرة؟



ذهب جمهور الفقهاء من المذاهب الاربعة إلى أنه لا يجوز للمعتدة أن تنشئ سفراً قريباً كان هذا السفر أو بعيداً،وهو المعتمد في المذاهب الاربعة 

 بل يجب عليها أن تلزم بيت الزوجية الذي كانت تسكنه وإن كان هذا السفر لأجل الحج

و يجب أن تبقى في البيت الذي مات عنها زوجها وهي فيه، فلا تخرج لسفر الحج ولا لغيره من الأسفار إلا لضرورة، وليس الحج من ذلك لأن وجوبه مشروط بالاستطاعة، وهي مأمورة بالمكث في بيتها للعدة فليست بمستطيعة،


قال ابن حجر رحمه الله:

( أو ) أذن لها ( في سفر حج ) ولو نفلا ( أو ) ٠٠٠ ( تجارة ) أو غيرهما من كل سفر مباح ولو سفر نزهة وزيارة ( ثم وجبت ) العدة ( في الطريق ؛ فلها الرجوع ) إلى مسكنها وهو الأولى ( و ) لها ( المضي ) إلى غرضها لمشقة الرجوع مشقة ظاهرة وهي معتدة مضت أو عادت ( فإن مضت ) وبلغت المقصد قبل انقضاء العدة أو وجبت بعد أن بلغته فقوله في الطريق قيد للتخيير الذي ذكره لا لقوله ( أقامت ) فيه ( لقضاء حاجتها ) إن كانت وإلا فثلاثة أيام كاملة إن لم يقدر لها مدة وإلا فما قدره ( ثم ) عقب فراغ إقامتها الجائزة ( يجب ) عليها ( الرجوع ) فورا إن أمنت على نفسها ومالها ووجدت رفقة [ ص: 265 ] ولو قبل ثلاثة أيام في الأولى كما في الروضة وإن نازع فيه جمع ( لتعتد البقية في المسكن

          تحفة المحتاج

 وعلم منها انها بعد اداء الحاجة ترجع إلي بيتها لتعتد في با قي الايام

قال الخطيب :

 في مغني المحتاج (5/ 108): 

"لو وجبت [أي العدة] قبل الخروج من المنزل فلا تخرج قطعا، ولو وجبت فيه ولم تفارق عمران البلدان فإنه يجب العود في الأصح انتهى من مغني المحتاج 


.قال ابن حجر رحمه الله:

في الزواجر عن اقتراف الكبائر (2/ 101): 

خروج المعتدة من المسكن الذي يلزمها ملازمته إلى انقضاء العدة بغير عذر شرعي [من الكبائر]؛ لأن في ملازمتها المسكن حقا مؤكدا لله تعالى من حفظ النسب وغيره. انتهى 


قال شيخ الاسلام :

في حاشية الجمل على المنهج - (9 / 279) :

وخرج بالطريق ما لو وجبت قبل الخروج من المنزل فلا تخرج قطعا، وما لو وجبت فيه ولم تفارق عمران البلد فيجب العود في الأصح عند الجمهور كما في أصل الروضة إذا لم تشرع في السفر ا ه شرح م ر.انتهى . وعلم من نصوص الفقهاء إن المعتدة لا تنشئ سفرا وإذا خرجت وحجت فحجها صحيح لكن لها إثم 


وجدير با القول

أن هذه المرأة المعتدة من وفاة زوجها إن كانت تستطيع استرجاع أموال سفر الحج ، من غير ضرر عليها : فليس لها الخروج من بيتها للحج .

أما إذا تعذر عليها استرجاع أموال الحج ، وكانت أموالا معتبرة ، يشق على مثلها تركها : هل كان ذلك من باب الحاجة المعتبرة التي تخرج لتداركها؟ ، وتيقنت انها لا تستطيع في السنة القادمة لاداء الحج وهل لها سبيل الي الخروج لاداء الحج املا؟ 

الجواب :

ونقل بعض الفقهاء قولا عن الامام الشافعي رحمه الله علي سبيل المثال قول ابن قدامة الحنبلي

 في المغني (8/ 168): [ولو كانت عليها حجة الإسلام، فمات زوجها لزمتها العدة في منزلها وإن فاتها الحج؛ لأنَّ العدة في المنزل تفوت، ولا بدل لها، والحجّ يمكن الإتيان به في غير هذا العام. وإن مات زوجها بعد إحرامها بحجّ الفرض، أو بحجٍّ أذن لها زوجها فيه، نظر؛ فإن كان وقت الحجّ متسعًا، لا تخاف فوته ولا فوت الرفقة لزمها الاعتداد في منزلها؛ لأنَّه أمكن الجمع بين الحقين، فلم يجز إسقاط أحدهما

، وإن خشيت فوات الحج لزمها المُضِيّ فيه، وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يلزمها المقام وإن فاتها الحجّ؛ لأنها معتدة، فلم يجز لها أن تنشئ سفرًا؛ كما لو أحرمت بعد وجوب العدة عليها.

ولنا: أنَّهما عبادتان استويا في الوجوب وضيق الوقت؛ فوجب تقديم الأسبق منهما؛ كما لو كانت العدة أسبق؛ ولأنَّ الحج آكد؛ لأنَّه أحد أركان الإسلام، والمشقّة بتفويته تَعْظُم؛ فوجب تقديمه كما لو مات زوجها بعد أن بَعُدَ سفرها إليه] .

وقال الإمام أبو المظفر بن هُبَيرَة الحنبلي [ت 560هـ] في كتابه اختلاف الأئمة العلماء 

 [واختلفوا في المتوفى عنها زوجها وهي في الحج: فقال أبو حنيفة: يلزمها الإقامة على كل حال إن كانت في بلد أو ما يقاربه، وقال مالك والشافعي وأحمد: إذا خافت فواته إن جلست لقضاء العدة جاز لها المضيُّ فيه] اهـ.

خلاصة الكلام وان عملت بهذ الرءي با الشروط المذكورة فلا بعد والله اعلم./. /البلنوري/

إرسال تعليق

0 تعليقات