السؤال الأول :
انتشر في بعض الفنادق الفاخرة تقديمُ أطعمة، ومنها الأسماك، مغطّاةٌ بطبقة رقيقة من ورق الذهب الصالح للأكل. كما تُضاف ذراتٌ من الذهب إلى بعض التركيبات الدوائية. فهل يجوز شرعًا تناول هذه الصور من الذهب؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:
فقد سُئل الإمام عليّ الشَّبْرامَلِّسِي رحمه الله عن حكم دقّ الذهب والفضّة وأكلهما منفردين أو ممزوجين بغيرهما من الأدوية: هل يجوز ذلك كتناول سائر الأدوية، أم يُمنع لما فيه من إضاعة المال؟
فأجاب ـ كما في حاشية الشرواني (1/123) ـ بأن الجواز هو الظاهر، ولا شك فيه إذا ترتّب على ذلك نفع. بل صرّح بأنّ الجواز باقٍ ولو لم يحصل نفعٌ ظاهر؛ لأنّ الفقهاء ذكروا في باب الأطعمة أنّ الأشياء الجامدة ـ كالحجارة ونحوها ـ لا يحرم منها إلا ما كان مُضرًّا بالبدن أو بالعقل، وما لا ضرر فيه فالأصل فيه الإباحة.
وعليه:
أولًا:
أكل ورق الذهب المستخدم في بعض الأطعمة جائز شرعًا ما دام لا يترتب عليه ضرر طبي، وهو في الغالب عبارة عن طبقة رقيقة جدًّا لا تثبت فيها حقيقة السَّرَف، ولا تدخل في معنى إضاعة المال باعتبارها معدّة للاستعمال.
ثانيًا:
تناول الأدوية الممزوجة بذرات من الذهب أو الفضّة جائز، بل إذا كان فيه مصلحة علاجية فهو مشروعٌ من باب التداوي المباح.
الخلاصة:
أكل الذهب أو الفضّة إذا كانا على هيئة مسحوقٍ أو رقائق دقيقة، سواء لمصلحةٍ علاجية أو دونها، فهو مباح شرعًا ما لم يثبت ضرره على الجسم، لأنّ العبرة في التحريم بالضرر، ولا يُعدّ ذلك من إضاعة المال في اصطلاح الفقهاء.
والله تعالى أعلم..
السؤال الثاني:
عند ذبح عدد من الدجاج أو غيره من الطيور والحيوانات، هل يجب على الذابح أن يغسل السكين ويطهّرها بعد كل ذبيحة؟
الجواب:
لا يجب غسل السكين بعد كل ذبيحة، ويجوز شرعًا الذبح بالسكين المتنجِّسة، ولا يؤثر ذلك في صحة الذكاة؛ لأن الشرط هو إراقة الدم بآلةٍ حادةٍ فقط، ولا يشترط طهارة السكين.
الأدلة من كتب المذهب:
تحفة المحتاج (1/176)
“وإنما جاز الدبغ بالنَّجِس لأنه عِوَضٌ عن الذكاة، وهي تجوز بالمدية النجسة.”
نهاية المحتاج (1/145)
“وإنما جاز الدبغ بالنجس لأنه عوضٌ عن الذكاة الجائزة بالمدية النجسة.”
أسنى المطالب (1/50)
“لأنه عوضُ الذكاة الجائزة بالمدية النجسة.”
الغرر البهية شرح البهجة (1/125)
“لأنه عوضُ الذكاة الجائزة بالمدية النجسة.”
الخلاصة:
لا يلزم غسل السكين عند تعدد الذبائح، ويصح الذبح بالسكين المتنجِّسة في مذهب الشافعية.
0 تعليقات