وهذه القضية قد بحثها الفقهاء في كتبهم و با النسبة إليهم ليست وليدة اليوم سواء في هذه القضية الجنود اللتي تعمل وتحرس وتراقب فوق عرفات ليس كما يقول بعض المعاصرين
٠نعرض اولا اقوال العلماء :
قال في البجيرمي علي الخطيب : قَوْلُهُ: (بِجُزْءٍ مِنْ أَرْضِهَا) وَلَوْ كَانَ رَاكِبًا عَلَى دَابَّةٍ فِي أَرْضِهَا، بَلْ وُقُوفُهُ رَاكِبًا أَفْضَلُ أَوْ كَانَ عَائِمًا فِي الْمَاءِ فِي أَرْضِهَا أَوْ عَلَى شَجَرَةٍ بِعَرَفَةَ،
بِخِلَافِ مَا إذَا رَكِبَ عَلَى طَيْرٍ طَائِرٍ فِي هَوَاءِ عَرَفَاتٍ أَوْ رَكِبَ عَلَى السَّحَابِ فَلَا يَكْفِي فَلَيْسَ لِهَوَائِهَا حُكْمُهَا، فَلَوْ طَارَ فِيهِ لَمْ يَجُزْهُ؛ وَكَذَلِكَ لَوْ سَعَى طَائِرًا أَو طَافَ طَائِرًا فَإِنَّهُ لَا يَعتَدُّ بِهِمَا، عَنَانِيّ.[ بجيرمي/. ٢/٤٤١ ]
وفي حاشية البجيرمي علي شرح المنهج
قَالَ الرَّشِيدِيُّ: ظَاهِرُ التَّقْيِيدِ بِالْأَرْضِ أَنَّهُ لَا يَكْفِي الْهَوَاءُ كَأَنْ مَرَّ بِهَا طَائِرًا، وَكَأَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الِاعْتِكَافِ أَنَّ الْمَسْجِدَ يَثْبُتُ حُكْمُهُ إلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا كَمَا صَرَّحُوا بِهِ بِخِلَافِ عَرَفَةَ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ نَفْسُ الْبُقْعَةِ وَلَمْ أَرَ تَصْرِيحًا بِأَنَّ لِهَوَائِهَا حُكْمَهَا، ثُمَّ رَأَيْت سم نَقَلَ عَنْ الشَّارِحِ عَدَمَ الصِّحَّةِ.
([فَرْعٌ]: شَجَرَةٌ أَصْلُهَا بِعَرَفَةَ خَرَجَتْ أَغْصَانُهَا لِغَيْرِهَا هَلْ يَصِحُّ الْوُقُوفُ عَلَى الْأَغْصَانِ كَمَا يَصِحُّ الِاعْتِكَافُ عَلَى أَغْصَانِ شَجَرَةٍ خَرَجَتْ مِنْ الْمَسْجِدِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَيَتَّجِهُ عَدَمُ الصِّحَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
وَلَوْ انْعَكَسَ الْحَالُ فَكَانَ أَصْلُ الشَّجَرَةِ خَارِجًا وَأَغْصَانُهَا دَاخِلَةً فَفِيهِ نَظَرٌ أَيْضًا وَيَتَّجِهُ الصِّحَّةُ ابْنُ شَوْبَرِيٍّ أَيْ: قِيَاسًا عَلَى الِاعْتِكَافِ لَكِنْ فِي ق ل عَلَى التَّحْرِيرِ عَدَمُ الصِّحَّةِ
وَعِبَارَتُهُ وُقُوفٌ بِأَيِّ جُزْءٍ مِنْهَا بِأَرْضِهَا، أَوْ عَلَى مُتَّصِلٍ بِهَا فِي هَوَائِهَا فَلَا يَكْفِي كَوْنُهُ طَائِرًا أَوْ عَلَى غُصْنِ شَجَرَةٍ أَصْلُهَا فِيهَا دُونَ الْغُصْنِ أَوْ عَكْسُهُ، أَوْ عَلَى قِطْعَةٍ نُقِلَتْ مِنْهَا إلَى غَيْرِهَا.اهـ
وَصَرَّحَ الزِّيَادِيُّ وَابْنُ شَرَفٍ بِأَنَّهُ يَكْفِي الْوُقُوفُ عَلَى الْقِطْعَةِ الْمَنْقُولَةِ مِنْهَا إلَى غَيْرِهَا اج مَدَابِغِيٌّ فَلْيُحَرَّرْ. وَقَالَ ع ش: لَا يَكْفِي الْوُقُوفُ عَلَى الْغُصْنِ مُطْلَقًا وَلَا عَلَى الْقِطْعَةِ الْمَنْقُولَةِ وَاعْتَمَدَ ح ف كَلَامَ ع ش وَق ل.[ ]
قال في حاشية البجيرمي علي الخطيب :
. وَمِنْهُ شَجَرَةٌ أَصْلُهَا فِيهِ، وَإِنْ جَلَسَ عَلَى فَرْعِهَا الْخَارِجِ عَنْهُ، وَكَذَا لَوْ كَانَ أَصْلُهَا خَارِجًا عَنْهُ وَفَرْعُهَا فِيهِ، وَمَكَثَ عَلَى فَرْعِهَا فِي هَوَائِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَقَفَ عَلَى فَرْعِ شَجَرَةٍ أَصْلُهَا خَارِجٌ عَنْ أَرْضِ عَرَفَاتِ وَفَرْعُهَا فِي هَوَائِهَا؛ لِأَنَّ هَوَاءَهَا لَا يُسَمَّى عَرَفَاتٍ بِرْمَاوِيٌّ. وَلَا يَكْفِي الْوُقُوفُ إلَّا إذَا كَانَ الْأَصْلُ فِيهَا، وَالْفَرْعُ فِي هَوَائِهَا ع ش ( ١/٢٤٤) وفي حاشية الشبرا ملشي اقول ولو قيل بالصحة تنزيلا لهوائه منزلة ارضه لم يبعد(.حاشية الشبرا ملشي ١/٣٤٣ )
وفي الشرواني: فرع:شجرة أصلها بعرفة خرجت أغصانها لغيرها هل يصح الوقوف على الاغصان كما يصح الاعتكاف على أغصان شجرة خرجت من المسجد الذي أصلها فيه نظر ويتجه عدم الصحة فليتأمل
ولو انعكس الحال فكان أصل الشجرة خارجه وأغصانها داخله ففيه نظر أيضا ويتجه الصحة فليتأمل سم على حج
وينبغي أن مثله في عدم الصحة ما لو طار في هواء عرفة ثم رأيت سم على حج نقل مثله عن م ر وعليه فيفرق بين من طار في الهواء حيث لم يصح وقوفه وبين من وقف على الاغصان الداخلة في الحرم فيصح بأنه مستقر في نفسه على جرم في هواء عرفة فأشبه الواقف في أرضه هذا لكن نقل عن شيخنا العلامة الشوبري في حواشي التحرير التسوية بينهما أي الغصن والطيران في عدم الصحة أ
قول ولو قيل بالصحة في الصورتين تنزيلا لهوائه منزلة أرضه لم يبعد ع ش وهو وجيه ويؤيد ما مر عن سم عن الحاشية من صحة الطيران في السعي.[ شرواني ٤/١٠٩
قال ابن قاسم العبادي
( قوله : ولا يشترط فيه مكث ولا قصد إلخ ) هل يشترط حصوله بأرضها أو بما هو بأرضها من نحو دابة أو شجرة بها حتى لو كان وليا فمر عليها في الهواء لم يكف أو لا يشترط ذلك فيكفي ما ذكر
قال الرملي رحمه الله: ( وواجب الوقوف ) بعرفة ( حضوره ) أي المحرم أدنى لحظة بعد زوال يوم عرفة ( بجزء من أرض عرفات ) لخبر { وقفت ههنا وعرفة كلها موقف } رواه مسلم ، وحدود عرفة معروفة وليس منها نمرة ولا عرنة ، ودليل الوقوف { الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج } رواه أبو داود ولا يشترط المكث بها كما قال ( وإن كان مارا في طلب آبق ونحوه ) كغريم ودابة شاردة فعلم أنه لا يضر صرفه لجهة أخرى ولا جهله بالبقعة أو اليوم
حاشية الشبراملسي
[ ص: 298 ] قوله : حضوره بجزء من أرض عرفات ) [ فرع ] شجرة أصلها بعرفة خرجت أغصانها لغيرها هل يصح الوقوف على الأغصان كما يصح الاعتكاف على أغصان شجرة خرجت من المسجد الذي أصلها فيه ؟ فيه نظر
، ويتجه عدم الصحة فليتأمل ، ولو انعكس الحال فكان أصل الشجرة خارجة وأغصانها داخلة ففيه نظر أيضا ويتجه الصحة فليتأمل ا هـ سم على حج .
وينبغي أن مثله في عدم الصحة ما لو طار في هواء عرفة ، ثم رأيت سم على حج نقل مثله عن مر ، وعليه فيفرق بين من طار في الهواء حيث لم يصح وقوفه وبين من وقف على الأغصان الداخلة في الحرم فيصح بأنه مستقر في نفسه على جرم في هواء عرفة فأشبه الواقف في أرضه هذا ، ولكن نقل عن شيخنا العلامة الشوبري في حواشي التحرير التسوية بينهما في عدم الصحة
أقول : ولو قيل بالصحة في الصورتين تنزيلا لهوائه منزلة أرضه لم يبعد
حاشية المغربي
[ ص: 298 ] قوله : من أرض عرفات ) ظاهر التقييد بالأرض أنه لا يكفي الهواء كأن مر بها طائرا وكأن الفرق بينه وبين الاعتكاف أن المسجد يثبت حكمه إلى السماء الدنيا كما صرحوا به ، بخلاف عرفة فإن المقصود نفس البقعة ، ولم أر لهم تصريحا بأن لهوائها حكمها فليراجع ثم رأيت سم نقل عن الشارح عدم الصحة
وعلم مما مر إن المرور في عرفات في الطائرة ونحوها لم يصح لكن في الشرواني والشبراملسي ما يخالف ذالك والله اعلم.
عبد الله الثقافي البلوري
0 تعليقات