عملية زراعة الرأس (Head transplant) في الفقه الاسلامي؟

 عملية الرءيس


إعداد: عبد الله الثقافي البلنوري الهندي

يتقدم الطب يوميًا تقدمًا هائلًا لدرجة أن الطب بلغ اليوم شأوًا بعيدًا مقارنة بما كان عليه في الماضي، فقد تجاوز مرحلة تثبيت أنف أو أنملة أو سن اصطناعي، أو وصل الجسم بعظم إنسان أو حيوان آخر، ليتجاوزه إلى زرع كِلية مكان أخرى، وتركيب قلب مكان قلب آخر، واستبدال عين سليمة بأخرى تالفة. وهذا يدل بوضوح على قدرة الإنسان المتقدمة، ومن

أبرز هذه العمليات هي عملية زراعة الرأس، وهي عملية جراحية تتضمن نقل رأس كائن حي إلى جسد آخر. وقد أُجريت عمليات زراعة الرأس أولًا على الكلاب والقرود والفئران من قبل الجراحين، رغم أن الحيوانات لم تتمكن من التحرك وماتت بعد ذلك بفترة قصيرة. ولكن في الوقت الراهن، توجد خطط عديدة لإجراء عملية لزرع رأس الإنسان.

في عام 2015، أعلن رسميًا جراح الأعصاب الإيطالي سيرجيو كانافيرو أن الإجراء قد يصبح ممكنًا - مع التقدم التكنولوجي المحسن وقدرة أفضل على الحفاظ على الإمداد الدموي للأنسجة العصبية بدقة أكبر - قبل نهاية عام 2017، حيث كان يعتزم تنفيذ الإجراء في الولايات المتحدة أو الصين. وعلى الرغم من أن محاولة إجراء عملية زرع رأس الإنسان لم تتم بعد، فإن سيرجيو كانافيرو أعرب عن نيته القيام بذلك بعد أن كرَّس 30 عامًا من البحث في العملية. وقد خطط لإجراء جزئين لعملية الزرع، 

وقال الطبيب سيرجيو كانافيرو، وهو مدير هيئة طبية إيطالية لتعديل العمليات العصبية المتقدمة، إن العملية أجريت بنجاح، مضيفا "هذا يؤكد أن خططي ستعمل"، حسبما نقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وأكد سيرجيو كانافيرو أن عملية الزراعة الناجحة على الجثة تبين أن تقنياته الجديدة التي تم تطويرها لإعادة ربط العمود الفقري والأعصاب والأوعية الدموية "فعالة وقابلة للعمل".

ويصف الطبيب الجراح نفسه بأنه "هو أول من أجرى عملية زراعة رأس بشرية".

وتعهد كانافيرو بأن يجري العملية الجراحية بين شخصين على قيد الحياة، من خلال قطع الرأس وسحب النخاع الشوكي للراغب في إجراء العملية، ونقلهما إلى جسد توفي حديثا، ثم تحفيزهما فيه عن طريق النبضات الكهربائية بعد شهر من الغيبوبة.

وتبرع شاب روسي في الحادي والثلاثين من عمره، يعاني مرضا جينيا نادرا وقاتلا، برأسه، بالرغم من معارضة صديقته الشديدة للفكرة.

ويريد المتبرع الروسي نقل رأسه إلى جسم آخر، قائلا إنه سئم وضعه الحالي، وحاجته الدائمة إلى من يعتني به، بسبب تنقله على كرسي متحرك، لكن تقارير أشارت إلى أن المتبرع عدل عن الفكرة.

وكان الطبيب كانافيرو قال إن الوقت المقترح لتنفيذ العملية الجراحية هو فترة أعياد الميلاد في العام الحالي.

وبحسب الجراح الإيطالي، فإن حظوظ نجاح العملية تصل إلى 90 في المئة، موضحا أنها تستلزم مشاركة 80 جراحا، كما ستكلف 10 ملايين دولار

جريدة الأخبار 17 نوفمبر 2017 - 16:46

وجدير بالقول إن هذه العملية  خطيرة جدًا، وبالإضافة إلى ذلك تحتاج إلى مبلغ ضخم. سيتم تبريد الرأس عند درجة حرارة 15 درجة مئوية، ثم يتم توصيلها بجسد المتبرع الذي يعاني من "الموت الدماغي" عن طريق ربط الأعصاب الرئيسية بين الرأس والجسد باستخدام مادة البولي إيثيلين جليكول، بتكلفة 11 مليون دولار. وتستغرق العملية 36 ساعة، ويقوم بها 150 جراحًا وطقم تمريض. سيعمل فريقان معًا لإجراء شقوق عميقة حول رقبة كل مريض لإظهار الشرايين السباتية والفقرية، والوريد الوداجي، والعمود الفقري. سيتم إجراء ثلاثة شقوق أخرى لتثبيت العمود الفقري لاحقًا والوصول إلى الشرايين السباتية، والقصبة الهوائية، والمريء. الجزء الأكثر أهمية هو قطع الحبل الشوكي. باستخدام شفرة النانو الماسي، التي يُقدر سعرها بـ 200,000 دولار، ومجهر، سيتم قطع كلا الحبلين الشوكيين في وقت واحد كخطوة أخيرة قبل الانفصال.

وبمجرد فصل رأس المستلم، يجب نقله إلى جسم المتبرع من خلال الأنابيب التي تربطه بالدورة الدموية للمتبرع. يجب أن يتم الإجراء في غضون ساعة لضمان الحد الأدنى من تلف الدماغ. ثم يتم تعديل الحبال وتحامها في غضون 1-2 دقيقة. يوضع غليكول بولي إيثيلين في مجرى الدم على مدى 15-30 دقيقة، ويتم تطبيق خياطة فضفاضة على جسم المتلقي لربط الرأس بالجسم، مع إعادة تدفئة رأس المتلقي على الفور "نظريًا". سيتم أيضًا خياطة الجافية بطريقة مضادة للماء باستخدام الأسلاك والمشابك. يمكن أيضًا ربط القصبة الهوائية، والمريء، والعصب الحائر، والأعصاب الحجابية بطريقة مماثلة لكيفية ربط الحبل الشوكي. سيتم خياطة الجلد من قبل جراح تجميل للحصول على أفضل النتائج.

وبمجرد الانتهاء من العملية، سيتم الاحتفاظ بالمتلقي في حالة مراقبة شديدة.

في غيبوبة لمدة 3-4 أسابيع، لمنع أي تمزق عفوي في الغرز خلال فترة الشفاء. كما سيتم إعطاء الدواء لقمع الاستجابة المناعية، على غرار كيف يتم إعطاء أي مريض زرع آخر.

الفقه الإسلامي وزراعة الأعضاء

بما أن الفقه الإسلامي ليس بوليد اليوم، بل هو مستمد من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، فإننا نجد حلولًا مرضية لجميع المشكلات السابقة واللاحقة. وتعد قضية زراعة الأعضاء من القضايا التي تدخل ضمن هذا السياق، حيث يحظر الفقهاء قطعيًا زراعة الأعضاء سواء في حال الحياة أو بعد الموت. فقد صرح الفقهاء في كتبهم مثل المنهاج وشرح المهذب للإمام النووي وتحفة المحتاج  ونهاية المحتاج  بأن "قطعه محرم بلا خلاف حتى وإن كان مضطراً". وأكدوا في مواضع أخرى: "محرم قطعا بلا نزاع".

قال ابن حجر رحمه الله "ويحرم قطعه ) أي البعض من نفسه ( لغيره ) ولو مضطرا لفقد استبقاء الكل هنا نعم يجب قطعه لنبي ( و ) يحرم على مضطر قطع البعض ( من معصوم ) لأجل نفسه ( والله أعلم )  تحفة المحتاج

وتعزى هذه  إلى حرمة المؤمن التي تحظى بمكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كسر عظم المؤمن ميتًا ككسره حيًا" (رواه البيهقي). وبالتالي، لا يجوز كسر عظم المؤمن سواء كان حيًا أو ميتًا. كما لا يجوز الانتفاع بأجزاء الإنسان، مثل شعره، سواء كانت لرجل أو امرأة، وقد ورد في الحديث الشريف: "لعن الله الواصلة والمستوصلة" (رواه البخاري ومسلم والأربعة: أبو داود، الترمذي، النسائي، وابن ماجه)، ورواه أحمد في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما. ويوافق الفقهاء في الأمة الإسلامية على هذا الحكم.

قال زكريا الأنصاري الشافعي رحمه لله في شرحه على روض ابن المقري (الجزء الأول، ص 173):

"(فرع وصل الشعر) من الآدمي (بشعر نجس أو شعر آدمي حرام) مطلقًا للخبر السابق - يعني لعن الله الواصلة والمستوصلة - وللتغرير وللتعرض للتهمة، ولأنه في الأول مستعمل للنجس العيني في بدنه كالإدهان بالنجس والامتشاط بالعاج (أي عاج الفيل لا عاج السمك) مع رطوبة. وأما الثاني فإنه يحرم الانتفاع به وبسائر أجزاء الآدمي لكرامته، (وكذا شعر غيرهما)". انتهى.

لا يجوز كسر عظم المؤمن وهو ميت، لأن حرمته تبقى حتى بعد موته، ولا تذهب حرمة جسده بعد وفاته، ولهذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "ككسره حيًا".

وفي كتاب أحكام القرآن للإمام أبي بكر الرازي الجصاص (الجزء الخامس، ص 371)، قال:

"قال أبو بكر: وهذا يدل على وجوب مواراة الميت ودفنه. ثم قال: وهذا يدل على أن شعره وشيئًا من بدنه لا يجوز بيعه ولا التصرف فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الواصلة"، وهي التي تصل شعر غيرها بشعرها، فمنع الانتفاع به". انتهى.

وفي كتاب بحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعي (للإمام الشيخ أبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الرُّوياني  الجزء الثاني، ص 335)، قال:

"مسألة: قال: ولا يصل ما انكسر من عظمه إلا بعظم ما يؤكل لحمه كما في الحاوي للإمام الماوردي. فصل: وهذا كما قال، إذا انكسر عظمه فاحتاج أن يرقعه بعظم نظر، فإن رقعه بعظم طاهر وهو عظم ذكي يؤكل لحمه جاز. ولذلك إذا انقلعت سنه فجعل مكانها سن حيوان يؤكل لحمه ذكيا جاز. وإن أراد أن يرقعه بعظم نجس، وهو عظم كلب أو خنزير أو عظم ميتة، لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون مضطرا إليه أو غير مضطر، فإن كان مضطرا إليه بأن لم يجد غيره جاز له، وإن لم يكن مضطرا إليه لم يجز أن يرقعه به". انتهى.

وفي حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج (الجزء الثاني، ص 355) في باب شروط الصلاة، قال العبادي:

"فقد نصّ - أي الشافعي - في المختصر بقوله: ولا يصل إلى ما انكسر من عظمه إلا بعظم ما يؤكل لحمه ذكيا، ويؤخذ منه أنه لا يجوز الجبر بعظم الآدمي مطلقًا، فلو وجد نجسًا يصلح وعظم آدمي - أي الكافر - كذلك، وجب تقديم الأول". انتهى كلام العبادي.

لكن بعض الفقهاء صرحوا بجواز أخذ الأعضاء من الميت إلى الحي نظراً إلى مصلحة راجحة، لأن مصلحة الحي في رعاية إنقاذ حياته أعظم من مصلحة الميت بانتهاك حرمة بدنه، خاصة وقد فارقته الروح. والقاعدة هي أن "الضرر يُزال"، وأن "الضرورات تبيح المحظورات". وزرع عملية الرأس أيضاً يدخل في هذا السياق.

وقد ورد في المغني (ج4، ص 307): "له أي للمضطر أكل آدمي ميت إذا لم يجد ميتة غيره... لأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت، ويستثنى من ذلك ما إذا كان الميت نبياً، فإنه لا يجوز الأكل منه جزماً، كما قاله إبراهيم المروزي وأقره. وكذلك إذا كان الميت مسلماً والمضطر كافراً، فإنه لا يجوز الأكل منه لشرف الإسلام. بل لنا وجه أنه لا يجوز أكل الميت المسلم، ولو كان المضطر مسلماً".

وفي المغني مع الشرح الكبير (ج11، ص 79) جاء: "إن وجده ـ أي مباح الدم كالحربي والمرتد ـ ميتاً أُبيح أكله، لأن أكله مباح بعد قتله، فكذلك بعد موته، معللاً ذلك بأنه لا حرمة، فهو بمنزلة السباع".

وإن وجد معصوماً ميتاً لم يبح أكله في قول أصحابنا (أي الحنابلة). وقال الشافعي وبعض الحنفية: يُباح، وهو أولى، لأن حرمة الحي أعظم.

قال الإمام الشرواني : ثم ظاهر إطلاق الوصل بعظم الادمي اي إذا فقد غيره مطلقا إنه لا فرق بين كونه من ذكر او انثى فيجوز للذكر الوصل بعظم الانثى وعكسه ، حاشية الشرواني ٢/١٢٦  قال ابن قاسم في حاشيته  جواز الجبر بعظم الادمي الميت كما يجوز المضطر اكل الادمي الميت إذا فقد غيره ٢/١٢٦  وأيضا بحث الفقهاء مسئلة شق بطن الحامل الميتة لاستخراج جنينها الذي رجيت حياته رغم أنه حرام  بسبب هتك حرمة الميتة نظرا إلى مصلحة الجنين 

٣٠٠شرح المهذب/ ويفهم منها أمور 

أولاً: يجب التفرقة بين الانتفاع بأجزاء الآدمي الحي وأجزاء الآدمي الميت، وسنخص البحث في هذه الفقرة بأجزاء الآدمي الميت.

ثانياً: اختلف الفقهاء في جواز الانتفاع بأجزاء الآدمي الميت في حالة الاضطرار إلى رأيين:

الرأي الأول: يرى الحنفية والمالكية (خلافاً لابن عبد السلام) عدم جواز الانتفاع بأجزاء الإنسان الميت، منعاً من انتهاك حرمة الآدمي، استناداً إلى قوله صلى الله عليه وسلم: "كسر عظم الميت ككسر عظم الحي".

الرأي الثاني: يرى جمهور الفقهاء (بعض الحنفية، بعض المالكية، الشافعية، والحنابلة) جواز الانتفاع بأجزاء الميت الآدمي، وقد عللوا ذلك بأن حرمة الآدمي الحي أعظم من حرمة الميت.

وفي خلاصة الفقه الإسلامي لعبد الرحمن المليباري، ورد: "ورابعها: الترقُّع أو التعويض بعضو آدمي ميت. فهذا إنما يجوز عند الاضطرار إذا لم يجد غيره صالحًا له". فإذا وجد المضطر طاهرًا أو نجسًا يصلح للزراعة، فإنه يحرم استخدام عضو آدمي ميت.

قال الإمام النووي في المجموع 9/47: إذا لم يجد المضطر إلا آدميا ميتا معصوما ففيه طريقان: أصحهما وأشهرهما يجوز، وبه قطع المصنف والجمهور، ثم قال: قال الماوردي: فإن جوزنا الأكل من الآدمي الميت فلا يجوز أن تأكل منه إلا ما يسد الرمق بلا خلاف حفظا للحرمتين

وعند الحنابلة وجهان كالشافعية، قال المرداوي في الإنصاف: والوجه الثاني: يجوز أكله، وهو المذهب على ما أصطلحناه، صححه في التصحيح، واختاره أبو الخطاب في الهداية والمصنف والشارح، قال في الكافي: هذا أولى وجزم به في الوجيز. 

وذهب المالكية إلى عدم جواز أكله جاء في الشرح الكبير 1/430: والنص المعول عليه عدم جواز أكله أي أكل الآدمي ولو كافرا، لمضطر ولو مسلما لم يجد غيره، إذ لا تنتهك حرمة آدمي لآخر، وصحح أكله أيضا أي صحح ابن عبد السلام القول بجواز أكله للمضطر. انتهى

قال في الاقناع  فى حل ألفاظ أبى شجاع» للإمام «الشربينى»  للمضطر أكل آدمى ميت إذا لم يجد ميتة غيره، لأن حرمة الحى أعظم من حرمة الميت

وعلم إن الاكل نوع من الانتفاع كما صرح ابن قاسم رحمه الله في مسئلة الجبر بعظم الادمي

فيجوز التوجيه بما يأتي: جواز الانتفاع بأجزاء الآدمي الميت عند الضرورة إحياءً للنفس الآدمية، وإمدادًا لأسباب بقائها. خاصة أن النفس الميتة، إن لم يُنتفع بها، تحللت وصارت ترابًا. وإنقاذ نفس حية بشيء من نفس ميتة هو حفاظ على النفس، وإحياء لها، وهو هدف مشروع ومصلحة مقررة شرعًا. فضلاً عن أن رعاية مصلحة الحي في امتداد حياته أولى من رعاية مصلحة الميت في عدم المساس بجسمه، إذ جسمه إلى تحلل وفناء.

ويجوز نقل عضو من ميت إلى حي إذا كانت حياته تتوقف على ذلك العضو، أو كانت سلامة وظيفة أساسية فيه تعتمد عليه، بشرط أن يأذن الميت أو ورثته بعد موته، أو بشرط موافقة ولي المسلمين إذا كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له.

انطلاقًا من هذه العبارات الفقهية، فإن عملية زراعة رأس الإنسان من الميت تعد من قبيل الانتفاع بأجزاء الإنسان الميت في حالة الضرورة، فيكون جائزا شرعًا والله أعلم.

أما بالنسبة للشكوك التي يطرحها بعض الناس، مثل من سيحاسب على التصرفات بعد زرع الرأس؟ هل سيكون الرأس أم القلب والبدن محل الحساب؟ وأين تبقى الروح؟ وهل سيتم حلول الروح الخاصة بالرأس في الجسد الجديد؟ ومن سيتغلب، القلب القديم أم العقل الجديد؟ ومن منهما الميت والحَي؟ فإن الاعتماد على الروح فقط في هذه العمليات يثير تساؤلات معقدة، خصوصًا أن هذه العملية تُجرى على من مات دماغيًا، ويبقى قلبه ينبض، وبالتالي تظل الروح على حالها في الجسد، رغم توقف الدماغ.


وجدير بالذكر أن الفتوي الاتي له أهمية في هذا المجال . نص الفتوى

.وبمثل هذا أفتى فضيلة العلامة الشيخ حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية الأسبق بجواز نقل عيون الموتى لمعالجة الأحياء، وقيد الفتوى بقيود يلزم اعتبارها. هذا ولم أقف على جواز الانتفاع بأعضاء الآدمي الحي، بل الذي وقفت عليه في كتب الشافعية عدم جواز ذلك إذا كان اللآدمي معصوماً، قال النووي في المجلد التاسع من المجموع صحيفة: ٣٧: ولا يجوز أن يقطع لنفسه من معصوم غيره بلا خلاف، وليس للغير أن يقطع من أعضائه شيئاً ليدفعه إلى المضطر بلا خلاف. وهذا في رأيي هو الصحيح إن شاء الله لأن في إباحة الانتفاع بجزء من أعضاء الإنسان الميت دفع الضرر عن الإنسان الحي، وحرمة الحي أعظم من حرمة الميت كما تقدم ذكره، وهو - أي الانتفاع بأعضاء الميت - وإن كان فيه هتك لحرمته ليس فيه إيلام ولا إلحاق الضرر به، وأما الانتفاع بأعضاء جسم الحي وإن كان لدفع الضرر عن حي مضطر ففيه انتهاك حرمة صاحب العضو وإلحاق الضرر به، والضرر لا يدفع بالضرر، ولا يقاس ذلك أي الانتفاع بأعضاء الحي على الانتفاع بالدماء التي يتبرع بها الناس اليوم للمرضى فإن الدم سائل من البدن يرجع إليه مثله بلا مشقة ولا يلحق المتبرع به ضرر، ولا شين في البدن غالباً. هذا وبالله التوفيق

إرسال تعليق

0 تعليقات