تنظيم الدورة الشهرية للنساءأثناء الحج

  

إعداد : عبد الله الثقافي البلنوري الهندي

: يتغير الاحوال في العالم يوما بعد يوم وقد وصلت أثرها الي الإنسان علي وجه الخصوص النساء - تتغير وتختلف عادتها الشهرية وتتعرض لمشاكلة عديدة - حلا لهذه الأزمة تستعمل النساء حبوبا ودواء لتؤخير عادتها الشهرية ، خاصة إذا وجدت الحاجة الشرعية إليه، كالخوف من عدم انتظار الرفقة في الحج والعمرة إذا ما تأخرت بسبب الحيض، والحرص على أداء الصيام في شهر رمضان قبل أن تعرض الآفات الشاغلة عن القضاء،وارضاء الزوج القادم من السفر ونحو ذلك من الأسباب، بشرط أن لا يحمل الدواء ضررا محققا على البدن يفوق المصلحة المرجوة منه، وبشرط إذن الزوج بذلك

 هل هذا جاءز املا وصرح الفقهاء هذه المسئلة يعني قطع الحيض لحاجة ومن الحاجة تسهيل اعمال الحج 

وفي فتاوي ابن زياد - جواز استعمال الدواء لمنع الحيض - ص 548   

يقول البهوتي الحنبلي رحمه الله: "يجوز شرب دواء مباح لقطع الحيض مع أمن الضرر، وقال القاضي: لا يباح إلا بإذن الزوج...ويجوز لأنثى شرب دواء مباح لحصول الحيض, لا قرب رمضان لتفطره، كالسفر للفطر" انتهى. "كشاف القناع" (1/218

وقال ابن رشد رحمه الله: "سئل مالك عن المرأة تخاف تعجيل الحيض، فيوصف لها شراب تشربه لتأخير الحيض؟ قال: ليس ذلك بصواب، وكرهه. قال ابن رشد: إنما كرهه مخافة أن تدخل على نفسها ضررا بذلك في جسمها" انتهى. نقلا عن "مواهب الجليل" (1/538 (المبدع شرح المقنع)) لابن مفلح الحفيد (1/244)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/218

: وفي "مغني المحتاج" للخطيب الشافعي رحمه الله: "عدة حرة تحيض ثلاثة أقراء ... [يشمل] ما لو شربت دواء حتى حاضت، كما تسقط الصلاة عنها

ونقل ابن عابدين رحمه الله في "حاشيته على الدر المختار" عن كتاب "السراج" قال: "سئل بعض المشايخ عن المرضعة إذا لم تر حيضا فعالجته حتى رأت صفرة في أيام الحيض قال: هو حيض تنقضي به العدة

وجاء في كتاب "مطالب أولى النهى" من كتب الحنابلة: "لها شرب [الدواء] لحصول حيض، إذ الأصل الحل حتى يرد التحريم، ولم يرد، وتنقضي عدتها بالحيض الحاصل بشربها الدواء"

جاء في "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير": "الحاصل أن المرأة إما أن تستعمل الدواء...لأجل تعجيل نزول الحيض قبل وقته وهذه مسألة المنوفي التي استظهر فيها أن النازل غير حيض وأنها طاهر

روى عبد الرزاق في مصنفه (1/ 318) أن ابن عمر رضي الله عنه سئل عن امرأة تطاول بها دم الحيضة ، فأرادت أن تشرب دواء يقطع الدم عنها، فلم ير ابن عمر بأسا.: ونعت ابن عمر ماء الأراك [أي وصف لها ذلك دواء لها قال معمر: وسمعت ابن أبي نجيح يُسأل عن ذلك، فلم ير به بأسا.

وروى عن عطاء أنه سئل عن امرأة تحيض، يجعل لها دواء فترتفع حيضتها، وهي في قرئها كما هي، تطوف؟ قال: نعم، إذا رأت الطهر، فإذا هي رأت خفوقا، ولم تر الطهر الأبيض، فلا.والخفوق: الدم القليل أو الخفيف قرب الانقطاع. وقال في "كشاف القناع" (1/ 218): "ويجوز شرب دواء مباح لقطع الحيض، مع أمن الضرر" انتهى

والخفوق: الدم القليل أو الخفيف قرب الانقطاع. . وقد روى سعيد بن منصور عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن المرأة تشتري الدواء ليرتفع حيضها فلم يَرَ به بأساً ونعت-أي وصف- لهن ماء الأراك، قال محب الدين الطبري: وإذا اعتد بارتفاعه في هذه الصورة اعتد بارتفاعه في انقضاء العدة وسائر الصور. إلا أنه إنما يجوز للمرأة استخدام هذا الدواء إذا كان لا يسبب لها ضرراً وأما إن سبب لها ضرراً فيحرم استخدامه.

 واشترط بعض العلماء أن يأذن لها زوجها في استخدام هذا الدواء وهو رأي القاضي من الحنابلة ولا دليل عليه. وكذلك لا يجوز لها استخدام هذا الدواء الذي يقدم الحيض عن موعده لتفطر في رمضان، هذا ما ذهب إليه علماء الحنابلة.

 وذهب الإمام مالك إلى كراهة استخدام دواءٍ لقطع الحيض مخافة أن تدخل على نفسها ضرراً، فإذن على أساس مذهب مالك أنه لا بأس به إن أمنت الضرر وهو مذهب الحنابلة، فإذا استخدمت المرأة دواءً ونزل الحيض قبل وقته كحالتكم هذه، فإن مذهب الحنابلة أنه حيض فلا تجوز لها الصلاة ولا الصوم ولا يجوز لزوجها أن يطأها ويجب عليها قضاء الصوم. وهو الراجح لأنا قد علمنا أنها استخدمت دواءً لتقديم الحيض وإنزاله قبل وقته، فالنازل دم حيض، وذهب المالكية إلى أن هذا النازل قبل وقته بسبب الدواء غير حيض، وأنها طاهر وتصلي وتصوم لاحتمال كونه غير حيض، وتقضي الصوم دون الصلاة احتياطاً لاحتمال أنه حيض، وعلى كل حال إذا استعملت المرأة دواء لرفع الحيض فارتفع فإنها تعتبر طاهراً. والله أعلم 

وعلم من هذه الاقوال والاثار ان المرءة يجوز لها استعمال الادوية لايقاف الحيض في موسم الحج بشروط سابقة

إرسال تعليق

0 تعليقات