اعداد: عبد الله الثقافي البلنوري الهندي
هو عمل جراحي يُستخدم في كثير من الأحيان لعلاج فقدان الجلد بسبب جرح أو حرق أو التهاب أو جراحة. وفي حالة تلف الجلد، تتم إزالته ويتم ترقيع مكانه بجلد جديد. ويمكن أن يقلل ترقيع الجلد من مسار العلاج والاستشفاء اللازم ويمكن أن يحسن أيضًا الوظيفة والمظهر.هذا جاءز بشروط كما صرح الفقهاء ونقل العضو من الإنسان إلى نفسه فلا يخلو من ثلاث حالات:
1) أن تكون ضرورية تتوقف عليها حياة الإنسان، وذلك مثل استخدام بعض شريان الجسم لعلاج انسداد شرايين القلب الذي يؤدي إلى الهلاك.
2) أن تكون حاجية تتوقف عليها صورة الإنسان السوي، وذلك كإزالة تشوه نشأ عن الاحتراق مثلا، حيث يقطع جزء من الجسم لإصلاح الجزء المشوه. وهاتان الحالتان جائزتان.
3) أن تكون عبثية يراد بها مجرد تغيير الشكل، أو تغيير ملامح في الوجه لا يرضى عنها صاحبها، وذلك مثل جراحة التجميل، أو جراحة التشييب، أو جراحة التشبيب أو جراحة تغيير الجنس. فلا شك أن هذا النقل حرام.
قطع العضو من الآدمي لزرعه في مكان آخر من جسمه وهو ما يسمى بالغرس الذات في لغة المعاصرين
هذا جاءز بشرط أن لا يحدث هذا النقل ضررا يماثل الضرر الأصلية. لأن الضرر لا يزال بمثله. فبناء عليه يجوز استقطاع جزء من بدن المريض لوضعه في موضوع آخر إذا كانت ضرورة لذلك بأن خاف على نفسه الهلاك أو الاعضاءبضرر إن لم يداوي بهذا الجزء. وأما لو كان ذلك لأجل التزيين والتحسين فمحل تءمل وقد بين الفقهاء حكمها بإباحة الغرس الذات على ما نقل عن الشافعية بالأصح عنده من أنه يجوز للآدمي أن يقطع جزء من بدنه ليأكله إذا لم يجد عن ذلك لأنه إحياء لنفسه بعضو منه واستبقاء الكل بقطع البعض وكذلك استسواه على ما أباحه الفقهاء من قطع اليد المتأكلة. مغني المحتاج 4/285
فإذا جاز أكل أو قطع جزء من البدن استبقاء لبقاء الجسد فيجوز نقل العضو من مكان إلى آخر في نفس الجسد رقعا لضرر الجسد كله قال الإمام الرملي: وعظم غيره من الآدميين في تحريم الوصل به ووجوب نزعه كالعظم النجس.
(قوله وعظم غيره الخ) ومفهومه أن عظم نفسه لا يمتنع وصله به، وإن كان من غير محل الوصل كأن وصل عظم يده بشيء من عظم رجله مثلا، ونقل عن حج في شرح العباب جواز ذلك نقلا عن البلقيني وغيره. وعبارة ابن عبد الحق: وعظم الآدمي ولو من نفسه في تحريم الوصل به ووجوب نزعه كالنجس انتهى. وينبغي أن محل الامتناع بعظم نفسه إذا أراد نقله إلى غير محله، أما إذا وصل عظم يده بيده مثلا في المحل الذي أبين منه فالظاهر الجواز؛ لأنه إصلاح للمنفصل منه ولمحله، ويكون هذا مثل رد عين قتادة في أنه قصد به إصلاح ما خرج من عين قتادة برده إلى محله، وبهذا فارق ما لو نقله إلى غير موضعه، فإنه بانفصاله حصل له احترام وطلب مواراته. نهاية المحتاج مع حاشية ع ش 2/22
والترقيع بجزء النساء لا ينتقض الوضوء بلمس الجزء المنفصل والملتصق سواء حلته الحيوة أم لا إلا إذا كان فوق النصف عند ابن حجر رحمه الله ‘ وعند الرملى . إذا التصق جزء حيوان بحيوان آخر ينتقض إذا حلته الحيوة وكذا المنفصل إن كان بحيث يطلق عليه إسم انثى .
قال ابن حجررحمه الله: ( وَلَا تَنْقُضُ صَغِيرَةٌ ) وَلَا جُزْءٍ مُنْفَصِلٍ أَيْ ، وَإِنْ الْتَصَقَ بَعْدُ بِحَرَارَةِ الدَّمِ لِوُجُوبِ فَصْلِهِ كَمَا يَأْتِي فِي الْجِرَاحِ بَلْ ، وَإِنْ لَمْ يَجِبْ فَصْلُهُ لِخَشْيَةِ مَحْذُورٍ تَيَمَّمَ مِنْهُ فِيمَا يَظْهَرُ ؛ لِأَنَّهُ مَعَ ذَلِكَ فِي حُكْمِ الْمُنْفَصِلِ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ الْفَصْلُ لِعَارِضٍ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ زَالَتْ الْخَشْيَةُ وَجَبَ نَعَمْ لَوْ فُرِضَ عَوْدُ الْحَيَاةِ فِيهِ بِأَنْ نَمَا وَسَرَى إلَيْهِ الدَّمُ احْتَمَلَ أَنْ يَلْحَقَ بِالْمُتَّصِلِ الْأَصْلِيِّ وَلَهُ وَجْهٌ وَجِيهٌ وَاحْتَمَلَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ ، وَهُوَ الْأَقْرَبُ إلَى إطْلَاقِهِمْ أَنَّهُ بِالْفَصْلِ الْأَوَّلِ صَارَ أَجْنَبِيًّا فَلَمْ يُنْظَرْ لِعَوْدِ حَيَاةٍ وَلَا لِغَيْرِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَلْصَقَ مَوْضِعَهُ عُضْوَ حَيَوَانٍ لَمْ يَلْحَقْ بِالْمُتَّصِلِ ، وَإِنْ نَمَا جَزْمًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَعَلِمْنَا أَنَّ عَوْدَ الْحَيَاةِ وَصْفٌ طَرْدِيٌّ لَا تَأْثِيرَ لَهُ إلَّا إنْ كَانَ فَوْقَ النِّصْفِ (تحفة 1/ 140)
وفى الشروانى : فرع: لو اتصل جزء حيوان بعضو امرأة وحلته الحياة نقض لمسه م ر (شرواني 1/ 137)
ولو التصق بمحله فالتحم وحلته الحياة فالوجه م ر النقض به ولو ألصق جزء المرأة المنفصل ببهيمة فالتحم وحلته الحياة فالوجه عدم النقض بلمسه إذ ليس لمسا للنساء ولو التصق عضو بهيمة بامرأة فالتحم وحلته الحياة فلا يبعد النقض به لانه صار جزءا من المرأة سم وقد مر عنه عن الرملي الجزم بذلك (شرواني 1/137)
وفى الشروانى (إلا إذا كان فوق النصف) خلافا للنهاية والمغني عبارة الاول قال الناشري في نكته إن العضو إذا كان دون النصف من الآدمي لم ينقض بلمسه أو فوقه نقض أو نصفا فوجهان انتهى والاوجه أنه كان بحيث يطلق عليه اسم أثنى نقض وإلا فلا ولهذا قال الاشموني الاقرب إن كان قطع من نصفه فالعبرة بالنصف الاعلى وإن شق نصفين لم يعتبر واحد منهما لزوال الاسم عن كل منهما اه وفي المغني مثله إلا قوله ولهذا قال الخ وفي الكردي ما نصه واقتضى كلام النهاية أنه حيث كان يطلق عليه الاسم ينقض وإن كان دون النصف وهو مقتضى كلام سم والحلبي (شرواني 1/140)
0 تعليقات