فقه تربية الطيور والاسماك الزينة
إعداد عبد الله الثقافي البلنوري
الموضوع المهم في هذالكون هو الانسان لذاخلق الله الارض ومافيها للناس قال تعالي
{وَالأَرْضَ وَضَعَهَا لِلأَنَامِ * فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الأَكْمَامِ} [الرحمن:١٠ - ١١
وعلي الانسان التفكر فيهاوالانتفاع والاستأناس بها والوصول الي الله سبحانه وتعالي وحث الاسلام علي الحياة السعيدةبرئية عن الغم والهم والقلق ولذالك شرع السفر واللعب منهالمباح وسماع القصص والغناء الجاءزوتربية الطيور والحيوانات والاسماك الزينة ومما يدل على ذلك:
1- قوله تعالى: { قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتي أَخْرَجَ لِعِبَادِه وَالطَّيِّبَاتِ مِن الرِّزْقِ }. [ الأعراف: 22 }.
2- وقوله تعالى: { والْخَيْلَ والْبِغَالَ والْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً }. [ النحل: 8 ].والاسماك الزينة ويفهم من هذه الآيات المذكورةطلب الزينة والاستأناس باالاشياء الجاءزة مطلوب شرعا مع الشروط الاتية
فيجوز شرعاً تربية الحيوان -ومنه الأرانب- في البيوت في أقفاص خاصة للاستفادة والانتفاع منه، ولو للمؤانسة أو الزينة،
وقد ورد في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خُلُقًا، وكان لي أخ لأمي يُقال له عُمَيْر، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءنا قال: ( يا أبا عُمَيْر ما فعل النُّغَير )؟ وهو طير كالعصافير حُمْرُ المناقير، وأهل المدينة يسمونه البُلْبُل.
- قال ابن حجر في فتح الباري (10/586
في ذكر فوائد هذا الحديث أن منها: ( جواز إنفاق المال فيما يتلهى به الصغير من المباحات، وجواز إمساك الطير في القفص ونحوه، وقص جناح الطير، إذ لا يخلو حال طير أبي عمير من واحد منهما، وأيهما كان الواقع التحق به الآخر في الحكم
قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: " كَانَ لِآلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحْشٌ , فَإِذَا خَرَجَ , لَعِبَ وَاشْتَدَّ , وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ , فَإِذَا أَحَسَّ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَدْ دَخَلَ , رَبَضَ فَلَمْ يَتَرَمْرَمْ , كَرَاهِيَةَ أَنْ يُؤْذِيَهُ. {قال الهيثمي في المجمع (8/ 555
وذهب
جمهور العلماء ( من الحنفية والمالكية والشافعية وقول عند الحنابلة ) إلى جواز اقتناء الطيور والأسماك وحبسها والاتِّجار فيها ما دام ذلك في حدود الشرع، انظر: [ حاشية ابن عابدين الحنفي (6/401)، ومواهب الجليل لمحمد بن عبد الرحمن المغربي المالكي (3/222
- ونقل الشرواني: وسئل القفال عن حبس الطيور في أقفاص لسماع أصواتها وغير ذلك فأجاب بالجواز إذا تعهدها مالكُها بما تحتاج إليه لأنها كالبهيمة تُربط. [حواشي الشرواني الشافعي (9/210
قال الشربيني في مغني المحتاج:(4/208)
"وسئل القفال عن حبس الطيور في أقفاص لسماع أصواتها وغير ذلك فأجاب بالجواز إذا تعهدها مالكها بما تحتاج إليه
قال العلامة ابن مفلح-رحمه الله-في "الآداب الشرعية" (3/ 343):
"فصل في اتخاذ الأطيار في الأقفاص للتسلي بأصواتها
وتربية الحمام في البيت للانتفاع به وبيعه، جائزة ايضا ما دام لا يحصل بذلك إيذاء الجيران، ولا إضاعة حق الحمام؛
قال الإمام السرخسي في "المبسوط": فأما إذا كان يمسك الحمام في بيته يستأنس بها، ولا يطيرها عادة، فهو عدل مقبول الشهادة؛ لأن إمساك الحمام في البيوت مباح، ألا ترى أن الناس يتخذون بروج الحمامات، ولم يمنع من ذلك أحد. اهـ.
وقال ابن مفلح: وأباح أحمد اتخاذ الحمام للأنس، واعتبر أن تكون مقصوصة؛ لئلا تطير فتأكل زروع الناس. اهـ
قال النووي زحمه الله: اتخاذ الحمام للفرخ والبيض، أو الأنس، أو حمل الكتب، جائز بلا كراهة، وأما اللعب بها للتطير، فالصحيح أنه مكروه، فإن انضم إليه قمار ونحوه، ردت الشهادة، كذا في المرقاة. اه
وأما اللعب بها وإضاعة الوقت معها فمكروه، قال ابن قدامة: في المغني واللاعب بالحمام يطيرها لا شهادة له، لأنه سفاهة ودناءة وقلة مروءة، ويتضمن أذى الجيران بطيره وإشرافه على دورهم ورميه إياها بالحجارة
وجاء في الفتاوى الهندية تعليقا على ما تقدم في المبسوط من جواز إمساك الحمام في البيوت قال:
إلا إذا كانت تجر حمامات أُخر مملوكة لغيره فتفرخ في وكرها فيأكل ويبيع منه. اهـ
قال في الآداب الشرعية:... يكره اتخاذ طيور طيارة تأكل زروع الناس.. وقال حرب: قلت لأحمد: إِنْ
اتَّخَذ قطيعا من الحمام تطير؟ فكره ذلك كراهة شديدة، ولم يرخص فيه إذا كانت تطير، وذلك أنها تأكل أموال الناس وزروعهم.
قال البهوتي الحنبلي رحمه الله :
"ويباح اقتناء الحمام للأنس بصوتها أو لاستفراخها ولحمل كتب " انتهى.
"شرح منتهى الإرادات" (3/592
لكن بشروط، ومنها:
1- ألا يقصد بها التفاخر والخُيَلاء، كما هو دأب المُتْرفين، ( والأعمال بالنيات ).
2- ألا يُلهي التمتُّع بها أو الانشغال برعايتها واستثمارِها عن واجب من الواجبات.
3- تجنب السرف والتبذير في النفقة عليها ، لأن السرف محرم شرعاً.
4- ألا يهمل في رعايتها بالتقصير في تغذيتها مثلاً
ورد ت في البخاري ومسلم قصةامرءة عذبت
: في هرة سَجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض
5- ألا يؤدي التمتع بها إلى تعذيبها وإيلامها ويجري هذا الشرط
على الأسماك المتخذة للزينة في أحواض ضيقة ليس في سعة الأنهار والبحار، وكذلك على الحيوانات في الحدائق المُعَدة لها، وقد حبست في أقفاص أو أبنية ليست في سعة الصحراء والغابات التي كانت تعيش فيها من قبل"
0 تعليقات