الرحم الظئر ( الأم المستعارة ) في الفقه الاسلام
اعداد : عبد الله الثقافي البنوري الهندي
مع التطور العلمي الهائل في شتى المجالات العلمية صرنا نتسامع كل يوم باكتشاف جديد، والطب عمومًا من أخصب المجالات التي ظهر فيها هذا التطور، وفرع الإنجاب الصناعي خصوصًا من الفروع الطبية سريعة التطور، فلا تكاد تمر فترة وجيزة إلا وتحمل لنا الوسائل الإعلامية بعض الاكتشافات الطبية والعلمية الجديدة فيه.وكانت شرارة البدء في هذا المجال عندما ولدت أول طفلة بطريق تلقيح صناعي في أواخر السبعينيات من القرن الماضي، فكان هذا الحدث هو موضوع الساعة وقتئذٍ. ومن ذلك الحين وطب الإنجاب الصناعي في ثورة مستمرة وتطور دائم.ومن طفرات هذا الفرع من فروع الطب ما يعرف بـ"الرحم البديل"، وصورته: أن تلقح بويضة المرأة بماء زوجها ثم تعاد اللقيحة إلى رحم امرأة أخرى، وعندما تلد البديلةُ الطفلَ تسلمه للزوجين.التلقيح الصناعي ، وهو أن تؤخذ نطفة من زوج ، وبويضة من زوجته ، ثم توضعا في أنبوب اختبار طبي حتى يتم التلقيح ، ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة أخرى نظير مال يدفع لها ، وقد تفعل ذلك تطوعاً.
التعريف ويعرف تأجير الرحم باستخدام رحم امرأة أخرى لحمل لقيحة مكونة من نطفة رجل وبويضة امرأة، وغالبا ما يكونان زوجين، وتحمل الجنين وتضعه وبعد ذلك يتولى الزوجان رعاية المولود ويكون ولدا قانونيا لهما.إن الرحم الظئر يمكن أن تكون على أشكال متعددة نوجزها فيما يلي:
الصورة الاولي- تؤخذ البويضة من الزوجة وتلقح بماء زوجها في الطبق ( الأنبوب ) ثم تعاد اللقيحة إلى رحم امرأة أخرى تستأجر لذلك ….وقد خرجت هذه الحالة من الافتراض إلى الواقع عندما وافقت " ريتا باركر " على ان تكون أما بديلة ورحما مستعارا لزوجين هما " بولين وهاري تايلر ". وذلك مقابل أجر …
الصورة الثانية: يجرى تلقيح خارجي في أنبوب اختبار بين نطفة رجل وبويضة من امرأة ليست زوجه له. يسمونهما متبرعين أو مانحين … ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة متزوجة …. وتحمل المرأة وتلد … وهذه الصورة لم تسبب مشاكل في المجتمعات الغربية لأن المتبرعين بمائهما قد يكونا مجهولين … ويستلمان الثمن عادة من بنك المنى وقد يكونا معروفين … ولا غضاضة عندهم في هذا كله.
3- الصورة الثالثة: يجري تلقيح خارجي في أنبوب الاختبار بين نطفة مأخوذة من زوج، وبويضة مأخوذة من مبيض امرأة ليست زوجته تدعى متبرعة أو مانحة ثم تزرع اللقيحة في رحم زوجته..وهذه أيضا لم تحدث مشاكل في الغرب لأن صاحبه البويضة أما أن تكون متبرعة بالبويضة أو تكون قد استلمت ثمن بويضتها …. وقد تكون معروفة للزوجين أو غير معروفة … وهو الأغلب.
4- الصورة الرابعة: وهي صورة نظرية لم تحدث حتى الآن … وقد تصورها الشيخ الدكتور مصطفى الزرقاء، وهو أن يجري تلقيح خارجي في وعاء الاختبار بين بذرتي زوجين … ثم تعاد اللقيحة في رحم زوجة أخرى للرجل متبرعة بذلك لأن ضرتها لا تستطيع الحمل لمرض في رحمها.وهذه الصورة لم تحدث حتى الآن … ففي الغرب حيث موجه التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب والأم المستعارة لا توجد مسألة الزواج بأكثر من واحدة وتحرمها جميع القوانين الغربية وينظر لها المجتمع شزرا وتعتبر لديهم صورة للهمجية والتخلف … في الوقت الذي يتسافدون فيه تسافد الكلاب
.نشأته بدأت تقنية إجارة الأرحام في عالم الحيوان والتي استعملت بهدف زيادة إنتاج الحيوانات ذات صفات ممتازة، فيؤخذ عدد من البويضات من أنثى حيوان ذات الصفات الممتازة، وتخصب مختبريا ثم تزرع الأجنة في أرحام عدد من الحيوانات الأخرى العادية، وكان الأطباء البيطريون يستأجرون أرحام تلك الأبقار العادية لتنمية الأجنة المحسنة داخلها. ومن ثم انتشرت عمليات الرحم المستأجر بين البشر في أوروبا وأمريكا في ثمانينيات القرن الماضي، حتى أصبحت لها شركات ووكالات خاصة للترويج لتأجير الأرحام والمساعدة في إبرام تلك العقود، ويمكن ملاحظة الانتشار الواسع لتلك الوكالات عند تصفح شبكة الإنترنت، حتى بدأت تلك الأفكار تغزو الشرق وخاصة الهند، حيث تستغل النساء في عمليات الرحم المستأجر، وذلك لرخص الأجرة المدفوعة إذا ما قورنت بالدول الغربية. وتشير الإحصائات إلى وجود أكثر من 15 مركزا في الولايات المتحدة وحدها خاص باستئجار الأرحام. والعدد في تزايد ويصل معدل الأجرة إلى 17 ألف دولار، وقد أنتجت الوكالات مئات المواليد بهذه الطريقة، وهكذا تصبح أرحام الفقيرات في أمريكا وأنحاء العالم الثالث بضاعة للبيع والإيجار، يستغلها الأثرياء والأغنياء، ويريدون الحصول بذلك على أبناء دون عناء وما يتبعها من مشاق وآلام.
وأسباب اللجوء إليه متعددة؛ كمن أزيل رحمها بعملية جراحية مع سلامة مبيضها، أو أن الحمل يسبب لها أمراضًا شديدة؛ كتسمُّمِ الحمل، أو للمحافظة على تناسق جسدها، وتخلصها من أعباء ومتاعب الحمل والولادة.او تكون الزوجة غير قادرة على الحمل لسبب في رحمها ، ولكن مبيضها سليم منتج ، أو تكون غير راغبة في الحمل ترفهاً . ومن المؤسف جدا أن بعض الناس يترك الطرائق التقاليدية. ويئخذ طريقا عصريا في هذ المجال كما كان عادتهم في جميع المجال لقلة اهتمامهم في الأمور الدينية أو لعدم علمهم والله أعلم عندما تفكرنا نعرف في أول وهلة هذه العملية غير صحيح على اسم الإجارة لأن الإجارة لها اركان وشروط واذا نظرنا اليها يعلم جيدا ان هذه الاجارة غير صحيح
أركان الإجارة خمسة، وهي:المؤجر: وهو الذي يؤجر المنفعة.. والمستأجر: الذي يبذل الأجرة.. والأجرة: وهي المال المبذول مقابل المنفعة.. والمنفعة: وهي الشيء المعقود عليه.. والصيغة: وهي الإيجاب والقبول من الطرفين.
وإذا صح عقد الإجارة ثبت للمستأجر ملك المنفعة، وثبت للمؤجر ملك الأجرة..شروط الإجارة:يشترط لصحة الإجارة ما يلي:1- أن يكون كل من العاقدين جائز التصرف.2- معرفة المنفعة كسكنى الدار، أو خدمة الآدمي.3- معرفة الأجرة.4- أن تكون المنفعة مباحة لا محرمة كدار للسكن.فلا تصح الإجارة على نفع محرم كالغناء، وجعل داره كنيسة، أو لبيع الخمر.5- معرفة العين المؤجرة برؤية أو صفة، وأن يعقد على نفعها دون أجزائها، وأن تكون مقدوراً على تسليمها، وأن تشتمل على المنفعة المباحة، وأن تكون مملوكة للمؤجر، أو مأذوناً له فيها.6- أن تكون الإجارة برضا الطرفين أقال الخطيب: في المغني المحتاج هو عقد على منفعة مقصودة معلومة مباحة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم. ومحترزات قيود التعريف هي أنه خرج بقولهم منفعة العينُ، فالعقد عليها بيع أو هبة وبقولهم مقصودة المنفعةُ التافهةُ كاستئجار بياع على كلمة لا تتعب، وبقولهم معلومة المضاربةُ والجعالةُ على عمل مجهول. وأما قيد قابلة للبذل والإباحة فهو لإخراج منفعة البُضع، فإن العقد عليها لا يسمى إجارة، والقيد الأخير أي بعوض لإخراج هبة المنافع والوصية بها والشركة والإعارة.اه بحذف[1 ] ومعلوم من المذكور المنفعة في عقد الإجارة تجب أن تكون مباحا. كيف يكون البضع والرحم وغيرهما مباحا لغير زوجها؟ فظهر إجارة الرحم غير صحيح مخالف لمكارم الأخلاق. والله أعلم وورد في التحفة ايضا
حكم الإجارة على محرم رأي الفقهاء في الإجارة على محرم.اشترط الفقهاء لصحة عقد الإجارة أن تكون المنفعة مباحة، فإذا كانت المنفعة محرمة لم يجز العقد عليها.[ 2] ثم إن المنفعة المحرمة لا يصح الاستئجار لها لأنه استئجار على منفعة غير مقدورة الاستيفاء شرعا.[ 3] وقد نص الفقهاء على حرمة بذل الأجرة وأخذها في الإجارة المحرمة، وقد خالف أبو حنيفة في حكم أخذ الحمال المستأجر لحمل الخمر أجرته رائيا أنه يجوز له ذلك، وإن اتفق معهما في حرمة أخذ الأجرة في استئجار الإماء.([ 4]) 1 مغني المحتاج 3/438[2 ] البدائع الصنائع 4/189، مغني المحتاج 2/335[3 ] مغني المحتاج 3/438[4 ] البدائع 4/191، كفاية الأخيار 1/191، مواهب الجليل 5/419 من كل ذلك يظهر ما يلي:• حرمة استئجار الأرحام لأن الصورة التي يجري عليها محرمة فلا يجوز العقد عليها. حرمة بذل الأجرة من الزوجين الراغبين بالإنجاب.• حرمة أخذ الأجرة من الأم المستأجرة.وصدر قرار من دار الإفتاء المصرية: تأجير الأرحام "حرام شرعا" لأنه إفساد لمعانى الأمومة ويتسبب فى اختلاط الأنساب.. وبعض النساء يلجأن إليه خوفا على مظهرهن.. و"مؤجرات البطون" بدأن التسلل إلى العالم الإسلامى
قالت دار الإفتاء المصرية أن تأجير الأرحام من أجل الولادة حرام شرعا لما فيه من مفاسد تتلخص فى إفساد معنى الأمومة كما فطرها الله وعرفها الناس، وصَبغُها بالصبغة التجارية، مما يناقض معنى الأمومة التى عظمتها الشرائعُ وناطت بها أحكام وحقوق عديدة، ونَوَّه بها الحكماء، وتَغَنَّى بها الأدباء. وهذا المعنى وذلك التعظيم لا يكون من مجرد بويضة أفرزها مبيض امرأة ولَقَّحَها حيوان منوى من رجل، إنما تتكون من شىء آخر بعد ذلك مثل الوَحَم والغثيان والوهن فى مدة الحمل، والتوتر والقلق والطلق عند الولادة، والضعف والهبوط والتعب بعد الولادة. فهذه الصحبة الطويلة هى التى تُوَلِّد الأمومة، كما أن تغطية الأمومة بهذا الحاجز الضبابى يؤدى إلى تنازع الولاء عند الطفل بعد الإنجاب: هل سيكون ولاؤه لصاحبة البويضة، أو للَّتى حملته وأرضعته من ثدييها؟ مما قد يعرضه لهزة نفسية عنيفة؛ إذ إنه لن يعرف إلى من ينتمى بالضبط: إلى أمه الأولى أم أمه الثانية؟ ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح: وأكدت الفتوى أن الأدلة أجمعت على حرمة اللجوء إلى طريق الرحم البديل سواء أكان بالتبرع أم بالأجرة، وهذا هو ما ذهب إليه جماهير العلماء المعاصرون، وبه صدر قرار مجمع البحوث الإسلامية بمصر رقم (1) بجلسته المنعقدة بتاريخ الخميس 29 مارس 2001م، وقرار مجلس المجمع الفقهى الإسلامى فى دورته الثامنة المنعقدة بمقر رابطة العالم الإسلامى فى مكة المكرمة فى الفترة من يوم السبت 28 ربيع الآخر 1405هـ إلى يوم الاثنين 7 جمادى الأولى 1405هـ الموافق من 19-28 يناير 1985م
ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}. [المؤمنون: 5: حذرت الفتوى من أن هذا النوع من التلقيح يقود إلى شبهة اختلاط الأنساب؛ لاحتمال أن تفشل عملية التلقيح بعد وضع اللقيحة فى الرحم المؤجر، ويحدث الحمل عن طريق مباشرة الزوج لزوجته، فيُظَنُّ أن الحمل والوليد للمستأجر، مع أنه فى الواقع ليس له، وأضافت الفتوى أن هذه الشبهة ترد فى حالة استمرار الزوج فى مباشرة زوجته وهى حاملة للبويضة الملقحة؛ لأن الجنين يتغذى بماء الزوج، كما يتغذى من الأم الحامل، وقد ورد النهى الصريح عن وطء الحامل التى هى من هذا القبيل، فعن رُوَيفِع بن ثابت الأنصارى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يَحِلُّ لامرئ يُؤمِنُ بالله واليومِ الآخِرِ أَن يُسقِى ماءَه زَرعَ غيرِه))، يعنى: إتيان الحُبالى. وفى رواية: "فلا يَسقِ ماءَه وَلَدَ غيرِه وأيضا هناك كثير الأدلة تدل على عدم جواز هذ العقد. قالها المعاصرون في كتبهم السابق ذكرها. لا تجوز إجارة الأرحام مطلقا، فلا فرق بين أن تكون صاحبة الرحم البديل زوجة أخرى للرجل صاحب الحيوان المنوي أم لا. وذهب إلى هذا القول جماهير العلماء المعاصرين، حيث صدر قرار مجمع البحوث الإسلامية بمصر، وقرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، بعدم الجواز. بل نقل بعض العلماء الإجماع على تحريمه مثل الدكتور عارف علي عارف، والدكتور صبري عبد الرؤوف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، واستدلوا بعدة أدلة منها:
1. قول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ۞ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ۞ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾. وجه الدلالة أن الله تعالى أمر بحفظ الفروج إلا على الأزواج وملك اليمين، ونقل البويضة الملقحة إلى امرأة أخرى من متعلقات الجماع فكأنه اتصل بغير زوجته.
2. قول الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً﴾. ووجه الدلالة: أن الله سبحانه قد بين أنه جعل الزوجة من جنس الزوج، ثم أوضح أن الولد إنما يكون من الزوج والزوجة، فنص القرآن يبين أن الولد يكون من زوجة شاركت في إعداده، وصاحبة الرحم المستأجرة ليست كذلك.3. أن استئجار الأرحام يترتب عليه مفاسد كثيرة منها:• قد يؤدي إلى اختلاط الأنساب، إذا كانت المستأجرة متزوجة، وإن لم تكن متزوجة فلن تسلم من الاتهام وسوء الظن بها.• ما يحصل من منازعات وتفكك للأسرة بين الأم صاحبة البويضة، وصاحبة الرحم، والإسلام قد حرم كل ما يؤدي إلى النزاع والخلاف.• أنه يفسد معنى الأمومة الحقيقية التي فطرها الله عليها، إذ غاية ما هنالك إقرار بويضة بدون عناء ولا مشقة، بينما التي حملتها عانت آلام الحمل وتغذي بغذائها حتى غدا بضعة منها.• فتح هذا الباب يؤدي إلى أن تسلكه كل امرأة ثرية، أرادت أن تحافظ على صحتها ورشاقة بدنها، بل قد تنجب في السنة عددا كبيرا من الأولاد ويتحول الإنجاب بهذه الطريقة إلى مفاخرة ومتاجرة.• عدم قابلية الرحم للبذل والإباحة، فهو ليس محلا للبيع ولا للهبة ولا للإجارة ونحو ذلك.وقال بعض المعاصرين تجوز إجارة الأرحام مطلقا سواء كانت صاحبة الرحم زوجة أخرى أم لا. واستدل أصحاب هذا القول بالآتي:• القياس، حيث قاسوا الأم صاحبة الرحم على الأم من الرضاع، وهذا قياس مع الفارق لأن هناك فرقا واضحا بين المقيس والمقيس عليه حيث إن الرضاع يثبت لطفل ثابت النسب بيقين فلا إشكال في إرضاعه، وقد دل على رضاعه القرآن، أما استئجار الرحم فهو يحصل لمن لم يثبت نسبه بعد.
• الضرورة، حيث يوجد بعض الأعراض المسببة لعدم الإنجاب مثل أن تولد بغير رحم أو بدون أعضاء تناسلية غير المبيض أو غير ذلك، فلم لا نجيز لهم الاستفادة من التقدم العلمي الذي أنعم الله به علينا؟ وهذا مما لا يصح الاحتجاج به حيث إن الضرورة لا تكون في استجلاب هذا الطفل وإنما تكون في رفع الضرر عنه بعد وجوده.• استدلوا بالقاعدة الفقهية "الأصل في الأشياء الإباحة"، واستئجار الأرحام لم يرد دليل على تحريمه فيجرى على الأصل العام وهو الإباحة. وهذا استدلال خاطئ لأن الأصل في الأبضاع التحريم واستئجار الأرحام من أخطر ما يمس الأبضاع.وهناك وجه ثالث التفريق بين أن تكون المرأة صاحبة الرحم زوجة أخرى للرجل صاحب الحيوان المنوي أو لا، فإن كانت زوجة أخرى جاز إجارة رحمها، وإلا فلا يجوز. وقد كان المجمع الفقهي قد أجاز هذه الصورة في دورته السابعة 1404هـ بشرط الحيطة الكاملة في عدم اختلاط النطف وأن لا يتم ذلك إلا عند قيام الحاجة، ولكن عاد المجمع وألغى هذا القرار في دورته الثامنة 1405هـ.
ويقول فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين عن استئجار الرحم: "إن هذا شيء مبتدع ومنكر، ولم يتكلم فيه العلماء سابقا ولم يذكر عن أحد من علماء الأمة وأئمتها أنه أجاز ذلك أو خطر بباله أو عرض عنه شيئا يدل عليه مع وجود الأسباب والدوافع التي يمكن أن تدعوَ إلى مثله. وهذا حدث في زمن قريب أي منذ سنوات قليلة حيث زيّن لبعض هؤلاء تأجير الأرحام، وقالوا إنه لا مانع منه وإن فيه... وإن فيه...، ولا شك أن هذا محرم أولا: لأن الله تعالى أمر بحفظ الفروج في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ۞ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ فمنع الحق جل وعلا استباحة الفروج إلا الزوجات والمملوكات أي وطئهن بملك اليمين. وثانيا: أخبر الله تعالى بأن الإنسان مأمور بأن يحفظ نسبه ويحفظ أولاده، ولا شك أن هذا التأجير يحصل به اختلاط الأنساب والتداخل فيها ويكون في ذلك شبهة وفي ذلك تداخل في النسب بحيث يتنازع على الولد الزوجة الأصلية والمؤجرة ولا يدرى لأيتهما يلحق ولو ألحق بإحداهما فإن ذلك ليس بيقين.
وقال الدكتور عبدالعظيم المطعني: "تأجير الأرْحام بدعة من بدع الحضارة الغربية، وهي حضارة مادية صرفة لا تقيم للمبادئ والقيم الأخلاقية وزنا." ولا شك أن الراجح والله أعلم هو عدم الجواز مطلقا فلا فرق في أن تكون صاحبة الرحم البديل زوجة أخرى للرجل صاحب الحيوان المنوي أو لا لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول، ولعظم أمر الأنساب في الإسلام، فوجب البعد عن كل ما يخل به أو يضعفه والله أعلم. وجدير بالذكر أن الفقهاء ذكروا في كتبهم مسئلة تتساوى لهذه المسئلة يعني كيفية وضع المني والبييضة في رحم امرأة أجنبية أو امرأة أخرى.
قال الإمام أحمد الرملي: (فرع) سئل الفقيه إسماعيل بن محمد الحضرمي الفقيه محمد بن علي بن أبي الخل عن رجل وطئ امرأته وأنزل معها فقامت الزوجة ساحقت ابنة الزوج وأنزلت معها المني الذي أنزله الزوج معها فحملت فهل يلحقه الولد ويلزمه المهر أم لا؟ (فأجاب) الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يتعلق بهذا حكم من الأحكام فإن الشبهة تعتبر في الرجل. وأجاب بمثله الفقيه محمد بن عيسى مطير قال الناشري: الذي يظهر أنه يلحق الولد الرجل الواطئ ولا يلزمه المهر لأن النسب يعتبر في وطء الشبهة بالرجل وفي المهر بالمرأة. وفي هذه المسألة ماؤه محترم من جهته.
وسئل والدي رحمه الله عن رجل وطئ زوجته وأنزل معها ثم نزع منها فمسح ذكره بحجر فأخذت الحجر امرأة أجنبية فامتسحت به فحملت فهل يلحقه الولد أم لا؟ (فأجاب) بأن الولد يلحق الواطئ لكون مائه حال الإنزال محترما وذلك أولى من وطء أجنبية يظنها زوجته وهي تعلم أنه أجنبي. وقد حكموا بلحوق الولد به، وإن كانت المرأة زانية فبطريق الأولى أن يحكم بلحوق الولد في مسألة السحاق. قال شيخنا هو كما قال، وقوله: قال الناشري الذي يظهر إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله في وجوب العدة وثبوت النسب) لا في تقرر المهر وإسقاط حكم العنة حاشية الرملي على أسنى المطالب 3/389
فرع وقع السؤال في الدرس عما لو كان لشخص أمتان فوطئ إحداهما وحملت منه فوضعت علقة فأخذتها الأمة الثانية ووضعتها في فرجها فتخلقت وولدت ولدا فهل تصير الأمة الثانية مستولدة أو لا؟ اعتمد شيخنا ع ش أنها لا تصير مستولدة بذلك لأنه لم ينعقد من منيه ومنيها في هذه الحالة ويلحقه الولد اهـ برماوي. (قوله حيا أو ميتا) ولو أحد توئمين وإن لم ينزل الآخر وفرق بينه وبين العدة بأن المدار هنا على الولادة وهناك على برائة الرحم أو عضوا من أعضائه ح ل والمعتمد أنها لا تعتق. حاشية البجيرمي على شرح المنهج 4/444
فقال الشيخ عبد الحميد نقلا عن النهاية: اية: ولا أثر لوقت استدخاله كما أفتى به الوالد، وإن نقل الماوري عن الأصحاب اعتبار حالة الإنزال والإستدخال، فقد صرحوا بأنه لو استنجى بحجر فأمنى، ثم استدخلته أجنبية عالمة بالحال، أو أنزل فى زوجته، فساحقت بنته مثلا، فأتت بولد لحقه (شرواني: 8\231)
وقال العلامة شمس الدين محمد الرملي رحمة الله عليه: سئل عما لو استدخلت مني سيدها المحترم بعد موته، فحبلت منه، فهل يلحق به، ويرث منه أم لا؟ وهل تصير أم ولد بذلك أم لا؟ لكونها بموته انتقلت لوارثه، وهل فيها نقل أم لا؟ ( فأجاب ) بأنه يثبت نسب الولد منه، ويرث منه، لكون منيه محترما حال خروجه، ولا يعتبر كونه محترما أيضا حال استدخاله، خلافا لبعضهم (فتاوي الرملي هامش فتاوي الكبرى: 4\202)
وقال العلي الشبراملسي رحمة الله عليه: أنه لو ألقت امرأة مضغة أو علقة، فاستدخلتها امرأة أخرى حرة أو أمة، فحلتها الحيوة، واستمرت حتى وضعتها المرأة ولدا، لا يكون ابنا للثانية، ولا تصير مستولدة بالواطئ لو كانت أمة،لأن الولد لم ينعقد من مني الواطئ ومنيها، بل من مني الواطئ والموطوئة، فهو ولدهما (حاشية على الشبرا ملسي حاشية النهاية: 8\431 وعلم مما ذكر جميع الاحكام المتعلقة با الولد الناشء با الطريق المذكور ارثا ونسبا وغيرهما وان كان الفعل حراما والله اعلم وقد قال الشيخ اسماعيل النلي الكوتي في كتابه فقه السنة وعلى هذا ليس فى استيجار الرحم حرج، لأنه كالإرضاع، فلا تكون صاحبة الرحم أمه فى النسب والإرث، بل تكون بينه وبينها الرضاع إن أرضعت، وإن لم ترضع فهل يثبت الحرمة بالولادة؟ الظاهر الثبوت، لأنها أشد من الرضاع، وإذا لم يعلم صاحبا المنوية والبويضة، يكون ذلك الولد فى قوة الأولاد الذين ليس لهم الآباء والأمهات، كما نشاهد الآن، فيكون القاضي وليهم. والله اعلم مامعني قوله رحمه الله ولا حرج
ء أزهريون أكدوا لـ"العربية.نت" أن الإسلام يحرم ذلك طبقا لقول الله تعالي "وبالوالدين إحسانا" والوالدان هنا هما الأب والأم وقال المولى عز وجل في تعريف الأب والأم "فَلْيَنظُرِ الإنسان مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصلبِ والترائب"، والصلب يعني صلب الرجل والترائب تعني ترائب المرأة " وبالتالي يكون الأب الحقيقي هو صاحب الماء الدافق وهي النطفة والأم هي صاحبة البويضة والرحم لأن الجنين يتغذى في رحم أمه ومن دمها فيصير ابنها بالدم وبالغذاء.الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر قال لـ "العربية.نت" إن تأجير الأرحام حرام شرعا ولا يثبت به النسب ولا يترتب عليه حق فالابن لأمه صاحبة الرحم ومن حقها الاحتفاظ به ومخالفة العقد أو الاتفاق غير القانوني مع الأم الأخرى.وأضاف أن هؤلاء آثمون ومخالفون لتعاليم الدين الإسلامي كما أنهم يخالفون فطرة الله التي فطر الناس عليها وعليهم ذنب كبير يجب أن يتوبوا عنه حتى يحفظوا حقوق العباد ومن قبلهم حقوق الله.الدكتورة سعاد صالح أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر تقول إن تأجير الأرحام تخريب للإسلام وتشويه للدين وهو في ظاهره يحل مشكلة لكن في باطنه يسبب مشكلات عدة تفندها كما يلي:أولا: أنه حرام شرعا ولا يثبت به النسب ولا يحق لصاحبة الرحم أن تتنازل عن ابنها.ثانيا: أن الأم صاحبة الرحم تكون خلال فترة الحمل محرمة على زوجها لأن الرحم مشغول وهنا مخالفة دينية أخرى فالزوجة لا يمكن لزوجها أن يجامعها في تلك الفترة لأن رحمها به جنين رجل آخر مما قد يؤدي لنزاعات أسرية ربما تؤدي للطلاق.ثالثا: أن الجنين يتغذى من دم أمه صاحبة الرحم حتى ينتهي تكوينه وولادته وبالتالي فهو أصبح لحما ودما ينتمي للأم صاحبة الرحم، وعليه فإنها تكون والدته الحقيقية وهنا يختلف الوضع عن المرضعة، فالمرضعة شرعها الله عندما قال :"وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ".فاللبن متغير يأتي ويذهب ويتغير ويختلف بينما الرحم ثابت وفيه يتكون الجنين ويتغذى ويصبح وعاء له وقال فيه المولى عز وجل "هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم منَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ"، وهو ما يعني أن الجنين لا يتكون إلا في بطن أمه.وتضيف أستاذة الفقه أن الدين يحرم تأجير الأرحام ولا يمكن شرعا أن ينسب الطفل لغير أمه التي حملته ووضعته حتى لو كان من بويضة أم أخر
0 تعليقات